الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون المنظم للاتفاقيات المعدنية النموذجية

صادقت الجمعية الوطنية، في جلستها العلنية التي عقدتها صباح اليوم الخميس، برئاسة السيدة اقليوه أمان لحظانه، نائب رئيس الجمعية، على مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 012-2012 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2012، المنظم للاتفاقيات المعدنية النموذجية.

وفي عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أوضح معالي وزير المعادن والصناعة، السيد اتيام التجاني، أن مشروع القانون هذا يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة بهدف تحديث الإطار القانوني المنظم لقطاع المعادن، وتعزيز الشفافية، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات في قطاع المعادن، بغية تحقيق أكبر استفادة اقتصادية واجتماعية ممكنة.

وأوضح أن القانون رقم 2012-012، المنظم للاتفاقيات المعدنية والمصادق على الاتفاقية المعدنية النموذجية، يشكل أساسًا مهمًا في تنظيم العلاقات التعاقدية بين الدولة والفاعلين في القطاع المعدني، مشيرًا إلى أن تطور السياق الاقتصادي والقانوني والبيئي، وتزايد متطلبات الحوكمة الرشيدة، والتطبيق العملي لهذا القانون، كلها عوامل تدفع إلى مراجعة بعض أحكامه.

ونبّه الوزير إلى أن مشروع القانون المقدم، المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون المذكور سلفًا، يهدف إلى تعديل شروط تجديد الاتفاقيات المعدنية، والنص على إلزامية مساهمة الدولة في رأس مال شركات الاستغلال التي يتم إنشاؤها مستقبلًا، والإدماج الصريح لرسم المساهمة المناخية، فضلًا عن تعزيز الالتزام باحترام التشريعات البيئية المعمول بها، وكذلك الالتزام بمقتضيات قانون المحتوى المحلي، هذا بالإضافة إلى فرض مساهمة سنوية للتكوين تعادل 1% من صافي أرباح شركات الاستغلال.

وذكر أن هذه المراجعات ترمي إلى ملاءمة الإطار القانوني للاتفاقيات المعدنية مع متطلبات التنافسية والاستدامة والسيادة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على استقرار العقود.

وبيّن معالي وزير المعادن والصناعة أن الاتفاقيات تُبرم وفق أسس متعارف عليها دوليًا، ولا يمكن لبلادنا إبرام اتفاقيات مختلفة جذريًا عما هو معتمد عالميًا، لأن ذلك سيحد من إمكانية استخراج ثرواتنا والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن النص المقدم أخذ في الاعتبار تجارب الدول المجاورة.

وأبرز أن التعديلات المقترحة تتيح تجديد الرخص وفق الشروط التي تخدم المصلحة العامة للدولة، وقد تم رفع نسب الضرائب والمساهمات وفقًا للمقتضيات الجديدة.

وأكد أن الحكومة تعمل على المحافظة على الاستثمارات الموجودة وفق الاشتراطات القانونية والتنظيمية التي تخدم الدولة، لاسيما في ظل نقص الموارد التقنية الوطنية لتطوير المناجم الوطنية، مشيرًا إلى أن المادة 64 (جديدة) تُلزم الشركات باحترام كافة التدابير المتخذة لحماية البيئة الواردة في دراسات الأثر البيئي لنشاطاتها الاستخراجية؛ مع دفع “رسم المساهمة المناخية” الوارد في المادة 35 (مكررة)، والمُحدد طبقًا للنظم المعمول بها.

بدورهم، ثمّن السادة النواب مشروع القانون المذكور، مشيرين إلى ضرورة العمل على تحديد الضريبة البيئية وفق آليات التقييم الوطنية، بدل اعتماد المعطيات المتعلقة بالتأثيرات البيئية المعلنة من طرف الشركات.

ونبّهوا إلى أن النسب المأخوذة من صافي الأرباح كان الأولى أخذها من رأس المال، لأن الأرباح المعلنة قد يتم التحايل بشأنها، متسائلين عن مدى دقة ما تعلنه الشركات المعدنية من أرقام حول مساهماتها في التنمية المحلية، ومؤكدين على أهمية إلزامها باحترام أحكام قانون المحتوى المحلي، والإسراع في إصدار مراسيمه التطبيقية.